محليات

الرئيس الأسد يصدر مرسوم بتعديل المادة /26/ من قانون خدمة العلم

الرئيس الأسد يصدر مرسوم بتعديل المادة /26/ من قانون خدمة العلم

في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 القاضي بتعديل المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007 وتعديلاته.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم المرسوم التشريعي رقم /37/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة -1- تضاف الى المادة/ 26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007 وتعديلاته الفقرة الآتية:

و- دافع البدل النقدي (ملتحق _ غير ملتحق) الذي بلغ سن الأربعين من العمر مبلغاً وقدره (4800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، ويُخفض مبلغ (200) دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.

المادة -2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 17-5-1445 هجري الموافق لـ 1-12-2023  ميلادي.

رئيس الجمهورية بشار الأسد

Copyright © aldabour.net - All rights reserved 2024